المادة 18 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة.
2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
3- إصدار أسس تعيين الموظفين العاملين في الجمعية وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
4- تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتحديد مهامها.
5- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء أو بينهم وبين غيرهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
6-مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.
7-عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وتوفير الامكانات اللازمة له في أداء عمله.
8- الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.
9- التوصية باعتماد محتوى الدليل الإلكتروني الذي ستمنحه الوزارة لأي جهةٍ ترغب في إصداره للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.
10- إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.
11- قبول الاعضاء المؤازرين وفقا للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك مقدار بدل الانتساب.
12- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد التعامل بممارسة المهنة ومعاييرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.
13- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
14- المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.
15- استثمار أموال الجمعية بالطريقة التي توافق عليها الهيئة العامة بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.
ب- لا يتلقى عضو المجلس عوضاً مقابل اشغاله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة قيامه بمهامه عضواً في المجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية الصادرة عن المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026