المادة 19 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس.
3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء.
5- أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026