المادة 21 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى .
ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني، وفي مخالفة الاعضاء لأي من الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.
ج- تتم إحالة العضو العامل إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخص أو اذا علم المجلس بهذه المخالفة.
د- يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور أعضائه جميعاًويصدر قراراته بالأغلبية على أن يصادق عليها المجلس.
ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من الجزاءات المبينة أدناه بحق العضو العامل المخالف:-
1- التنبيه
2- الإنذار.
3- وقف العضوية.
4-إلغاء عضويته من الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026