المادة 22 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال.
ب- اذا استقال خطياً وقبلت استقالته.
ج- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د- اذا ألغيت الموافقة الممنوحة له لأي سبب من الأسباب.
ه- اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.
و- إذا لم يعد قادرا على أداء مهامه نتيجة المرض أو أي سبب آخر.
ز- إذا فقد الأهلية.
ح- اذا فقد أيا من شروط العضوية في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026