المادة 23 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية. ب- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من يملأ مركز العضو العامل الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة