المادة 17 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات لتحقيق اهداف الجمعية.
ب-اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال الجمعية.
ج-تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة وتحديد صلاحياته وراتبه وعلاواته وسائر الامور الاخرى المتعلقة به.
د - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس او من غيرهم لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد اتعابها.
ه- اقتراح نظام داخلي لموظفي الجمعية ورفعه الى الهيئة العامة لاقراره.
و-اعداد الموازنة السنوية للجمعية.
ز-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعهما الى الهيئة العامة0
ح-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها 0
ط-اعداد ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات وتقديمهما للهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026