المادة 17 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات الهيئة العامة واتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات لتحقيق اهداف الجمعية. ب-اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال الجمعية. ج-تعيين الرئيس التنفيذي /المدير العام للجمعية من ذوي الخبرة والكفاءة وتحديد صلاحياته وراتبه وعلاواته وسائر الامور الاخرى المتعلقة به. د - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من اعضاء المجلس او من غيرهم لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد اتعابها. ه- اقتراح نظام داخلي لموظفي الجمعية ورفعه الى الهيئة العامة لاقراره. و-اعداد الموازنة السنوية للجمعية. ز-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ورفعهما الى الهيئة العامة0 ح-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها الى الهيئة العامة للمصادقة عليها 0 ط-اعداد ميثاق سلوكيات للعمل المصرفي ونظام تبادل المعلومات وتقديمهما للهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة