المادة 18 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
أ- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- تقديم العضو استقالته.
2-التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب- اذا شغر منصب الرئيس او نائبه ينتخب المجلس من يحل محل أي منهما.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام اذا شغر مركز عضو المجلس لاي سبب من الاسباب فيقوم المجلس بتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته على ان يعرض الموضوع على الهيئة العامة في اول اجتماع لها لانتخاب العضو البديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026