المادة 2 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني. الجمعية:جمعية البنوك المنشأة بموجب قانون البنوك النافذ المفعول. الهيئة العامة:الهيئة العامة للجمعية. المجلس:مجلس ادارة الجمعية. الرئيس:رئيس المجلس. العضو:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة. القدرةعدد الأصوات التي تمنح لكل بنك من اعضاء الهيئة العامة : التصويتيةبنسبة مساهمته في الاشتراكات السنوية الثابتة والمتغيرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة