المادة 20 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي. ب-غرامات التأخير. ج-عوائد استثمار اموالها. د-الاعانات والتبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة