المادة 21 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000

تمسك حسابات الجمعية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة ويجري تحصيل ايراداتها وانفاق اموالها وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة