المادة 21 من نظام جمعية البنوك رقم 28 لسنة 2000
تمسك حسابات الجمعية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة ويجري تحصيل ايراداتها وانفاق اموالها وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة