المادة 11 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ينتخبون بالاقتراع السري من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على النحو التالي:
1- خمسة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف خمس نجوم فأكثر وينتخبون من أعضاء الدرجة ذاتها.
2- ثلاثة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجتي تصنيف أربع وثلاث نجوم وينتخبون من أعضاء الدرجة ذاتها.
3- عضو واحد عن فئة الفنادق المصنفة بدرجتي تصنيف نجمتين ونجمة واحدة وينتخب من أعضاء الدرجة ذاتها.
4- عضوان يمثلان الفئات الأخرى وينتخبان من أعضاء من الفئات ذاتها.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي:-
1- الرئيس من فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف أربع نجوم فأكثر.
2- نائب الرئيس من المنشآت الفندقية والسياحية المصنفة بدرجة تصنيف ثلاث نجوم فأكثر.
3- أمين السر وأمين الصندوق من باقي الفئات.
ج- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة.
د- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة.
ه- يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.
و- تكون مدة الدورة الانتخابية ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026