المادة 11 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ينتخبون بالاقتراع السري من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والالتزامات المالية المترتبة عليهم على النحو التالي: 1- خمسة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف خمس نجوم فأكثر وينتخبون من أعضاء الدرجة ذاتها. 2- ثلاثة أعضاء عن فئة الفنادق المصنفة بدرجتي تصنيف أربع وثلاث نجوم وينتخبون من أعضاء الدرجة ذاتها. 3- عضو واحد عن فئة الفنادق المصنفة بدرجتي تصنيف نجمتين ونجمة واحدة وينتخب من أعضاء الدرجة ذاتها. 4- عضوان يمثلان الفئات الأخرى وينتخبان من أعضاء من الفئات ذاتها. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي:- 1- الرئيس من فئة الفنادق المصنفة بدرجة تصنيف أربع نجوم فأكثر. 2- نائب الرئيس من المنشآت الفندقية والسياحية المصنفة بدرجة تصنيف ثلاث نجوم فأكثر. 3- أمين السر وأمين الصندوق من باقي الفئات. ج- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء القرعة. د- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة. ه- يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه. و- تكون مدة الدورة الانتخابية ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة