المادة 12 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
أ- يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يلي :-
1 - أن يكون أردني الجنسية.
2 - أن لا يقل عمره عن (30) سنة.
3- أن يكون مالكاً للمنشأة الفندقية والسياحية أو شريكاً مفوضاً أو مفوضاً بصورة قانونية عنها.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة أو بعقوبة ناجمة عن مخالفة أحكام القانون أو بالإفلاس الاحتيالي.
5 - أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية.
6 - لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح.
ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمالك بيت الضيافة أو مستأجره الحاصل على الموافقة الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026