المادة 12 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ- يشترط في المرشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1 - أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن لا يقل عمره عن (30) سنة. 3- أن يكون مالكاً للمنشأة الفندقية والسياحية أو شريكاً مفوضاً أو مفوضاً بصورة قانونية عنها. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة أو بعقوبة ناجمة عن مخالفة أحكام القانون أو بالإفلاس الاحتيالي. 5 - أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية. 6 - لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح. ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمالك بيت الضيافة أو مستأجره الحاصل على الموافقة الترشح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة