المادة 18 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية. ج. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة. د. اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم. ه. تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. و. النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها ولا يشمل ذلك الخلافات التي يكون متلقي الخدمة من الأفراد والسياح طرفاً فيها. ز. النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى. ح - الإحالة إلى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها. ط - دراسة مشاريع استثمار أموال الجمعية والموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة