المادة 19 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
يفقد الرئيس وعضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج - إذا ألغيت الموافقة لأي سبب من الأسباب.
د- إذا أخل بقواعد مدونة السلوك المقرة من الوزارة أو بأي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.
ه إذا استقال خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026