المادة 19 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

يفقد الرئيس وعضو المجلس عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله المجلس. ب- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج - إذا ألغيت الموافقة لأي سبب من الأسباب. د- إذا أخل بقواعد مدونة السلوك المقرة من الوزارة أو بأي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس. ه إذا استقال خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة