المادة 20 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية: أ- إذا ألغيت الموافقة الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون. ب. اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة