المادة 21 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.
ج- الاشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين لدى الجمعية.
د- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجميعة والاعضاء.
ه- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026