المادة 23 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
أ- يتولى أمين سر الجمعية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ب. يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1- تدقيق وثائق الجمعية ومستنداتها وسجلاتها المالية ومراجعتها وفق الأصول المحاسبية وحفظها.
2. التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026