المادة 24 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:- درجةرسم الانتسابرسم الاشتراك العضو / فئة التصنيفلأول مرة بالدينارالسنوي بالدينار خمس نجوم 625015 عن كل غرفة فأكثر أربع نجوم500012 عن كل غرفة الفندق ثلاث نجوم37509 عن كل غرفة نجمتان25006 عن كل غرفة نجمة واحدة12504 عن كل غرفة الشقق الفندقية المنتجعثلاث نجوم37509 عن كل غرفة السياحي النزل، الموتيلنجمتان25006 عن كل غرفة فندق البوتيكنجمة واحدة12503 عن كل غرفة ثلاث نجوم125011 عن كل خيمة المخيم السياحينجمتان7507 عن كل خيمة نجمة واحدة5005 عن كل خيمة الفنادق الشعبية--6502 عن كل غرفة ثلاث نجوم17501750 القرى السياحيةنجمتان15001500 نجمة واحدة12501250 بيوت الضيافة---50-- ب- يدفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم. ج-تستوفي الجمعية مبلغاً إضافياً بنسبة (2%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو جزء منه يتخلف فيه العضو عن أداء الرسوم في موعدها المقرر في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- للمجلس ولأسباب مبررة وبناءً على الميزانية التقديرية السنوية للجمعية المقرة من الهيئة العامة إعفاء الأعضاء كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الأسس والضوابط التي يحددها المجلس في قراره. ع- إذا حصل العضو على درجة تصنيف أعلى من الدرجة الممنوحة له فعليه دفع فرق رسم الانتساب والاشتراك السنوي. و- إذا تمت إضافة فئات جديدة للأعضاء يتم تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي لهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجمعية. ز- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية لاستيفاء الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة