المادة 25 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
- يشكل مجلس تأديبي من عضوين من غير أعضاء المجلس وموظف من موظفي الإدارة الوسطى من الوزارة يسميه الوزير وتحدد الشروط الواجب توافرها في العضوين وأسس اتخاذ المجلس التأديبي قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات تقرها الهيئة العامة لهذه الغاية.
ب- تتم إحالة العضو إلى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية من أحد الأعضاء أو من ممارسي المهن والأنشطة السياحية أو إذا علم المجلس بهذه المخالفة.
ج- ينظر المجلس التأديبي في مخالفة الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في مدونة السلوك التي تقرّ ها الوزارة.
د- يكون اجتماع المجلس التأديبي في الجمعية قانونياً بحضور أعضائه جميعهم ويتخذ قراراته بالأكثرية وتكون نافذة بعد أن يصادق عليها المجلس.
ه- للمجلس التأديبي اتخاذ أي من القرارات التالية بحق العضو المخالف:-
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- وقف عضويته في الجمعية لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة.
4- إلغاء عضويته من الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026