المادة 28 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-
أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية.
ب- ريع استثمار اموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها كما يجددها المجلس.
د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026