المادة 29 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

على المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام هذا النظام المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة