المادة 5 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا " للانموذج " المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون مقبولا حكما في حالة عدم الرد على الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026