المادة 6 من نظام جمعية الفنادق الاردنية رقم 32 لسنة 1997

أ . يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من الاعضاء المنتسبين اليها. ب. تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقريران المالي والاداري وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشاراً وترسل الدعوة عبر الوسائل الإلكترونية كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة