المادة 14 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- تشكل الهيئة العامة سنويا لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من اعضاء الجمعية من غير اعضاء المجلس.
ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام ،والقرارت المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتكافل الاجتماعي والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها.
د- ترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026