المادة 15 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام 0
ب- يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمعية مؤقتاً لأحد الأسباب التالية :-
1- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة او العمل في الخارج 0
2- إذا باشر بنفسه أعمال التجارة.
3- إذا أشغل إحدى الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيس لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها .
4- إذا اعلن انقطاعه عن مزاولة المهنة.
5- إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في هذا النظام.
ج- يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين المنتسبين للجمعية لأي سبب منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المنتسبين للجمعية عند زوال الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026