المادة 15 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام 0 ب- يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمعية مؤقتاً لأحد الأسباب التالية :- 1- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة او العمل في الخارج 0 2- إذا باشر بنفسه أعمال التجارة. 3- إذا أشغل إحدى الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيس لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها . 4- إذا اعلن انقطاعه عن مزاولة المهنة. 5- إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في هذا النظام. ج- يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين المنتسبين للجمعية لأي سبب منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المنتسبين للجمعية عند زوال الأسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة