المادة 19 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يكون انتخاب الرئيس واعضاء المجلس سرياً بحضور قاضي القضاة او من ينيبه لهذه الغاية. ب- 1- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس من حصل من المرشحين على اصوات الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين على الاقل واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة في المرة الاولى يعاد الاقتراع بين أعلى اثنين في الجلسة ذاتها ويعتبر فائزا في هذه الحالة من حصل على أعلى الأصوات. 2- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين. ج - لا تحسب اوراق الاقتراع البيضاء او غير المقروءة والأوراق التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه. أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل وتعتبر ملغاة. د- على لجنة الانتخاب أن تعلم فوراً قاضي القضاة بنتائج الانتخابات وبالقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة