المادة 20 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق له الترشح بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدته السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة