المادة 21 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في اول اجتماع يعقده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة