المادة 22 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ب- الدفاع عن حقوق الجمعية وبخاصة ما يتعلق بمصلحة المحاماة الشرعية والمحامين والمحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها. ج- النظر في طلبات الانتساب للجمعية . د- إدارة شؤون الجمعية المالية والادارية0 ه- إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والإشراف عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل اموال الجمعية وطرق استثمارها وتحديد رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وايقافها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفق احكام هذا النظام. و- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه 0 ز- اعداد التقرير المالي والتقرير الاداري للجمعية ورفعهما للهيئة العامة للمصادقة عليهما. ح- تشكيل المجلس التأديبي . ط- مراقبة أعمال المحامين. ي- تشكيل اللجان واللجان الفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها. ك- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وعلاواتهم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية0 ل- اي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة