المادة 23 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن سنة واحدة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية للرئيس الأصيل. ب- إذا استقال احد اعضاء المجلس أو شغر مركزه لأي سبب يدعى من حصل على اعلى الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات لملئ المركز الشاغر وللمدة المتبقية من دورة المجلس . ج- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم في المجلس أقل من النصف يعين قاضي القضاة من تتوافر فيهم شروط العضوية لملئ المراكز الشاغرة واذا زاد العدد على النصف تنتهي ولاية المجلس ويعين قاضي القضاة لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة