المادة 24 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تنظم اجتماعات المجلس واعماله وحضور اعضائه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة