المادة 27 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يتولى امين السر المهام التالية :- أ- اعداد التقريرالاداري السنوي للجمعية ونشاطاتها وعرضها على المجلس. ب- الاشراف على السجلات والمعاملات . ج- اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته . د- الاشراف على اعمال الموظفين الاداريين وتقديم التقارير عن سير عملهم للرئيس . ه- التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس مع الرئيس و المراسلات المتعلقة بالاعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة