المادة 28 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

يتولى امين الصندوق المهام التالية :- أ- اعداد التقرير المالي السنوي للجمعية وعرضه على المجلس . ب- متابعة الامور المالية في الجمعية . ج - الاشراف على الموظفين الماليين ومراقبة اعمالهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة