المادة 28 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يتولى امين الصندوق المهام التالية :-
أ- اعداد التقرير المالي السنوي للجمعية وعرضه على المجلس .
ب- متابعة الامور المالية في الجمعية .
ج - الاشراف على الموظفين الماليين ومراقبة اعمالهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026