المادة 38 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وتبلغ مذكرات الشكوى والأوراق المتعلقة بها بوساطة أحد موظفي الجمعية أو أي من الشركات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026