المادة 38 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وتبلغ مذكرات الشكوى والأوراق المتعلقة بها بوساطة أحد موظفي الجمعية أو أي من الشركات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة