المادة 39 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة