المادة 40 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تسجل القرارات التأديبية الصادرة بحق أعضاء الجمعية في سجل خاص وتودع نسخة من أي قرار في إضبارة المحامي وتبلغ لقاضي القضاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة