المادة 41 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026