المادة 43 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- لا يجوز عقد أي نفقة الا وفق المخصصات المرصودة لها في ميزانية الجمعية المصادق عليها من الهيئة العامة. ب- للمجلس تحويل مبالغ من أموال الجمعية إلى أي من الصناديق التابعة لها لتحقيق غاياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة