المادة 43 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- لا يجوز عقد أي نفقة الا وفق المخصصات المرصودة لها في ميزانية الجمعية المصادق عليها من الهيئة العامة.
ب- للمجلس تحويل مبالغ من أموال الجمعية إلى أي من الصناديق التابعة لها لتحقيق غاياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026