المادة 44 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

أ- يستوفى رسم تسجيل مقداره (100) دينار من المحامي عند تسجيله لأول مرة في سجل المحامين المنتسبين للجمعية. ب- يستوفى اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (60) ديناراً. ج- يستوفى اشتراك سنوي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مقداره (100) دينار. د- تسدد الاشتراكات الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة و للمجلس تأجيلها لمدة لا تزيد على شهرين من نهاية شهر كانون الثاني. ه- إذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراكات السنوية في موعدها يرفع اسمه مؤقتاً من سجل المحامين المنتسبين للجمعية، وإذا دفع بعد ذلك فللمجلس إعادة اسمه في السجل ويلزم بتسديد رسم إعادة تسجيل مقداره عشرة دنانير عن كل شهر يتخلف فيه عن التسديد ويعتبر صفجحزة ء ا10ل منش ه14ر شهراً لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة