المادة 48 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين الشرعيين ) يهدف الى :-
1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- تأمين الخدمات في حالتي الوفاة و التوقف عن العمل بسبب مرض مانع وفق احكام هذا النظام.
ب - يتولى المجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026