المادة 49 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
لا يستفيد من راتب التقاعد وفق احكام هذا النظام الا العضو الذي كان عمره خمسين سنة او اقل عند انتسابه للجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة