المادة 59 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

عند وفاة العضو او المتقاعد يدفع للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة (55) من هذا النظام مساعدة عاجلة مقدارها (500) خمسمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة