المادة 60 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
أ- إذا انقطع العضوعن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهرين تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر يلي ذلك أو جزء منه وذلك بمعدل الراتب التقاعدي المقرر لمن أكمل عشرين سنة في الجمعية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر تجدد لمرة واحدة ووفق التقارير الطبية التي يعتمدها المجلس .
ب - يراعى عند تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الامكانات المالية للصندوق وللمجلس اعادة النظر بتخفيض مقدار هذه المعونة وفقاً لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026