المادة 62 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
عند نفاذ احكام هذا النظام يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين شرعيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من الراغبين في الانتساب للجمعية ويعين من بينهم رئيسا لها تناط بها صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام بحيث تتولى اللجنة دعوة الهيئة العامة لانتخاب المجلس وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026