المادة 63 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
لقاضي القضاة بموافقة مجلس الوزراء حل المجلس لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون القرار مسبباً ، وفي هذه الحالة يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين لممارسة صلاحيات المجلس ومهامه لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تشكيلها على ان يتم خلال هذه المدة دعوة الهيئة العامة لانتخاب اعضاء المجلس الجديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026