المادة 63 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

لقاضي القضاة بموافقة مجلس الوزراء حل المجلس لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون القرار مسبباً ، وفي هذه الحالة يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين لممارسة صلاحيات المجلس ومهامه لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تشكيلها على ان يتم خلال هذه المدة دعوة الهيئة العامة لانتخاب اعضاء المجلس الجديد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة