المادة 7 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
يقدم طلب الانتساب للجمعية الى الموظف المعني فيها مرفقاً به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه واذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر المجلس قراره بهذا الشأن يعتبر الطلب مرفوضاً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026