المادة 8 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
لا يحول قرار المجلس برفض طلب الانتساب لعدم توافر الشروط دون تقديم طلب جديد يبين فيه مقدم الطلب زوال السبب او الأسباب التي ادت الى رفض طلبه وللمجلس رفض الطلب اذا رأى ان اسباب الرفض لا تزال قائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026