المادة 10 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على ان يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
ب- تنشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على الأقل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية إضافة الى ارسال الدعوات بالبريد الالكتروني أو الفاكسيميلي أو البريد المسجل أو عبر الرسائل القصيرة أو وفقا لما يراه المجلس مناسبا ويعتبر العضو مبلغا بتاريخ ارسال الجمعية الدعوة على العنوان المسجل لدصى افلحجة 4م معني ة.13
ج- يتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها يسميه الوزير لمراقبة اجتماع الهيئة والتوقيع على محضر الاجتماع.
د- إذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص ليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن الوزير يدعو الى عقده خلال سبعة أيام من انتهاء تلك المدة على ان يتم عقد الاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
ه- يشترط فيمن يمثل المطعم السياحي في اجتماع الهيئة العامة أن يكون مالكاً للمطعم السياحي أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية، أو مفوضاً بصورة قانونية ولا يجوز التفويض عن أكثر من مطعم ما لم يكن مفوضاً بالشؤون الإدارية عن تلك المطاعم في السجل التجاري أو عن فروعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026