الأنظمة
نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون السياحة . الوزارة : وزارة السياحة وا…
- المادة 3أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية المطاعم السياحية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة …
- المادة 4تهدف الجمعية الى ما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها. ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها. ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
- المادة 5يترتب على إدارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:- أ- متطلبات وشروط الترخيص والتصنيف. ب- الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة وعدم اظهار المطعم على غير حقيقت…
- المادة 6أ- تعتبر المطاعم السياحية المصنفة من الوزارة أعضاء عاملين في الجمعية وعليها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور التصنيف تزويد الجمعية بجميع الوثائق والبيانات التي تطلبها لهذه ال…
- المادة 7أ- يفقد العضو عضويته من الجمعية بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ألغي التصنيف الممنوح له من الوزارة. 2 - إذا أعلم الجمعية أو الوزارة خطيا بتوقفه عن ممارس…
- المادة 8يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين للجمعية المسددين التزاماتهم المالية المترتبة للوزارة والجمعية.
- المادة 9تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ مناقشة التقرير الإداري السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وإقراره. ب- مناقشة الحسابات الختامية للسنة الم…
- المادة 10أ تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة على ان يرسل المجلس الدعوة لعقد الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع. ب- تنشر ال…
- المادة 11أ- يكون اجتماع الهيئة العادي قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع، وإذا لم يتوافر هذا ا…
- المادة 12أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة…
- المادة 13يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة الرئيس او أي عضو من أعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من أعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الأعضاء المسددين الرسوم السنوية والالت…
- المادة 14أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.…
- المادة 15- يشترط في طالب الترشح لعضوية المجلس أن يكون: أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الثلاثين من عمره. ج - مالكاً لمطعم من فئة ودرجة التصنيف المترشح عنها أو تولى إدارته من الفئة ودرجة…
- المادة 16أ - يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشح قبل ثلاثة ايام …
- المادة 17أ - تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب أعضاء المجلس ، لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين إضافة الى موظف من الفئة الأولى مندوبا عن…
- المادة 18أ- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لأي سبب من الأسباب فيستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم …
- المادة 19أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين في الفئة ودرجة التصنيف ذاتها وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يتم اختيار أحدهم بالقرع…
- المادة 20أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي :- 1- الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن أربع …
- المادة 21يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية …
- المادة 22أ- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم …
- المادة 23مع مراعاة احكام هذا النظام، تحدد الاجراءات والأمور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
- المادة 24أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير. 3- إدارة شؤون الجمعية الادارية وا…
- المادة 25أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظا…
- المادة 26تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
- المادة 27تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي وأي مبالغ إضافية أخرى يتم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية. ج-…
- المادة 28أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر آذار من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- فئة ودرجة التصن…
- المادة 29تستوفي الجمعية مبلغا إضافيا بنسبة (10%) من قيمة رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه على كل من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام.
- المادة 30أ- يجوز للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار من المجلس. ب - لا يتقاضى الرئيس و أعضاء الم…
- المادة 31أ- يجوز للجمعية قبول أعضاء مؤازرين، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي. ب- لا يحق ل…
- المادة 32يتم انتخاب رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة بعد سريان أحكام هذا النظام بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والالتزامات المالية المترتبة …
- المادة 33اذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة بعد موافقة الوزير .
- المادة 34يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات آداب المهنة وسلوكياتها .
- المادة 35يلغى نظام جمعية اصحاب المطاعم السياحية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا ا…