المادة 5 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

يترتب على إدارة المطعم السياحي التقيد بما يلي:- أ- متطلبات وشروط الترخيص والتصنيف. ب- الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته ونوعية الطعام أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة. ج تعليق رخصة المطعم السياحي الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه. د- وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والانجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة. ه - الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز على مدخل المطعم وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لإطلاع الزبائن عليها . و- تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المنشأة ورقمها الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها اصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح. ز- الالتزام بساعات العمل المحددة. ح عدم تقديم المشروبات الروحية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشرة. ط - إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعه عمله. ي - إعلام الوزارة خلال ثلاثين يوما عن أي تعديل في الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال. ك- مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ. ل- الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة. م - الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة